الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم

الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم

استحوذت الشروط الخاصة بعضوية المكتب الجامعي لكرة القدم وتوسيع صلاحيات المكتب الجامعي على اهم التنقيحات التي عرفتها الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم التي انعقدت ظهر يوم الاربعاء حيث وقعت المصادقة علي جملة من تنقيحات الخاصة بالنظام من قبل الاندية التي واكبت اشغال الجلسة.
وشدد الفصل 29 والخاص بشروط التاهل الى عضوية المكتب الجامعي على ان كل مترشح لخطة رئيس او نائب رئيس الجامعة يجب ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط اهمها عضوية مكتب جامعي او رئاسة رابطة وطنية او جهوية او نادي او رئاسة لجنة وطنية او قانونية لمدة 4 سنوات متتالية كما يجب على المترشح الا يكون رئيسا لجمعية او جامعة رياضية وان يقدم استقالته في حال تقديم ترشحه لرئاسة قائمة انتخابية.
كما يمكن الترشح لعضوية المكتب الجامعي لكل مسؤول في صلب جمعية او رابطة او عضو مكتب فيدرالي او لجنة اولمبية لمدة 4 سنوات متتالية او رؤساء الرابطات الوطنية والجهوية لمدة 4 سنوات متتالية وكذلك رؤوساء الاندية الذين شغلوا هذه المهمة لمدة 6 سنوات للذين لا تتوفر فيهم شرط شهادة البكالوريا زائد سنتين.
ويحق للاعبين الدوليين الذين خاضوا 30 مباراة رسمية مع المنتخب الوطني التونسي للاكابر وكذلك المدربين الحاصلين على الاجازة “ا” لمدة 10 سنوات الترشح لعضوية المكتب الفيدرالي.
ويخول للجنة العليا المستقلة للانتخابات او لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التي ستشرف على الجلسة العامة الانتخابية للجامعة البت في مطالب الترشح لعضوية المكتب الجامعي وفقا للفصل 30 من النظام الاساسي.
وتم احداث الفصل 30 (جديد) الذي اشار الى ان المكتب الجامعي يواصل مهامه خلال الستة اشهر الاخيرة للمدة النيابية حتى في صورة حصول شغور بسبب استقالة او غيرها (اقل من 8 اعضاء) ويتعين على المكتب الجامعي في هذه الصورة الدعوة الى عقد جلسة عامة انتخابية في ظرف اقصاه شهرين.
ووافق الحضور على تنقيح الفصل 36 من النظام الاساسي وذلك باحداث لجنة “الطوارئ” التي ستعوض لجنة التصرف وستتالف اللجنة في صيغتها الجديدة من رئيس الجامعة ونائبه وامين المال ورئيس اللجنة المختصة تجتمع هذه اللجنة بصفة فورية للنظر في المواضيع الاستعجالية الحاصلة.

وشملت التنقيحات الفصل 10 من النظام الاساسي للجامعة حيث اسندت للمكتب الفيدرالي صلاحيات المصادقة على مطالب انخراط الاندية في الجامعة لاسيما في ظل تعدد بعث جمعيات كرة القدم في مختلف مناطق البلاد دون ان تكون لها الامكانيات الضرورية من تجهيزات وملاعب.
وصادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على تنقيح الفصل 56 من النظام الاساسي ولمتعلق بالمحكمة الرياضية حيث تم حصر تدخلها في النزاعات الرياضية التي تخص العقوبات المسلطة على اللاعبين والمسؤولين والمدربين الذين تتجاوز العقوبة المسلطة عليهم 4 مباريات او عقوبة الابعاد لمدة 3 اشهر باستثناء عقوبة تناول المنشطات وكذلك يمكن اللجوء للمحكمة الرياضة في قضايا المصادقة على القائمات الانتخابية لعضوية المكتب الجامعي.
ونص الفصل 66 الخاص بالمسائل التاديبية التي تمت الموافقة عليه على ان المكتب الفيدرالي يمتلك صلاحيات القيام بالتغييرات الخاصة في مادة القوانين الرياضية ومجلة التاديب (وات).

Leave a Comment

(required)

(required)